responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337


وحيث نعلم - مع قطع النظر عن الروايتين - أن الإمام لا يرضى إلا بصرفه في هذا الأهم ، فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال ، فإن المسألة من الموضوعات ، وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه .
< فهرس الموضوعات > جواز الصرف مع العلم برضى الامام < / فهرس الموضوعات > جواز الصرف مع العلم برضى الإمام ثم إن مقتضى ما ذكرناه : جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه برضى الإمام من الأمارات التي ذكرناها ، فإن حصول العلم منها بالرضى لا يختص بالمجتهد ، أو بعد إعلام المجتهد له ذلك ، إن جوزنا تقليد الغير في ما نحن فيه .
نعم ، له أن يدفعه من أول الأمر إلى المجتهد ، وعلى المجتهد أن يقبله - كما في مال كل غائب - فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط ، إلا أن يعلم المقلد بعدم رضى الإمام بالضبط ، فليس له الدفع ، لعدم حصول البراءة من الخمس قبل صرفها [1] عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف .
< فهرس الموضوعات > هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين ؟
< / فهرس الموضوعات > هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين ؟
وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد ، نظرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الإمام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له ، كما استفيد ذلك كله من الأخبار [2] .
لكن الانصاف : أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامة ، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام وأولاده مثلا .
نعم ، يمكن الحكم بالوجوب : نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع في رضى الإمام عليه السلام ، حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع ، وإن فرضنا في شخص الواقعة تساوي بصيرتهما أو أبصرية المقلد .



[1] كذا في النسخ .
[2] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .

337

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست