نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 339
المفيد [1] وارتضاه جملة من المعاصرين [2] . فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل . قلت : قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة ، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه ، وليس الحكم تعبديا .
[1] لم نعثر على المستظهر ، وانظر المقنعة : 286 - 287 . [2] منهم السيد الطباطبائي في الرياض 5 : 283 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 91 .
339
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 339