نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 334
ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص . مضافا إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه ، لأجل الجهل ، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر ، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضا . مضافا إلى عموم ما دل على أنه " من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا " [1] وخصوص ما مر من [2] رواية ابن طاووس في وصية النبي صلى الله عليه وآله [3] . مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره ، معللا بأن الكعبة غنية عن ذلك [4] وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها ، في وجوه البر [5] ، وكذا الوقف الذي جهل أربابه [6] . مضافا إلى ما مر من رواية الطبري [7] عن الرضا عليه السلام من : " أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من
[1] الوسائل 6 : 332 ، الباب 50 من أبواب الصدقة ، الحديث الأول . [2] في " م " : في . [3] راجع الصفحة : 180 . [4] لم نجدها بعينها . نعم ، وردت أحاديث بمضمونها ، انظر الوسائل 9 : 352 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها . [5] الوسائل 13 : 453 ، الباب 61 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول . [6] الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأول . [7] الوسائل 6 : 375 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 2 .
334
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 334