responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335


أعراضنا ممن نخاف سطوته " ، فصرف حقه عليه السلام في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته ، لا يخلو عن أحد المصارف المذكورة في الرواية .
مضافا إلى ما يشعر به مرسلة حماد الطويلة المتقدمة [1] ومرفوعة أحمد ابن محمد : من أن عليه إتمام ما نقص ، وله ما زاد من مقدار استغناء سنة [2] الأصناف بقدر الكفاف [3] . فيجوز حينئذ صرف حصته عليه السلام من الخمس أو مال آخر مما يقع بأيدينا من أمواله عليه السلام في الذرية الطاهرة المحتاجين ، لأن سد خلتهم كان أحد المصارف لأمواله بل كان من أهمها .
< فهرس الموضوعات > دفع حصته عليه السلام إلى الأصناف إتماما للنقص < / فهرس الموضوعات > دفع حصته ( ع ) إلى الأصناف إتماما للنقص وقد استدل جماعة [4] بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الأصناف من باب التتمة ، لأن علية إتمام ما نقص ، كما في المرسلتين ، قالوا : وما وجب لحق الله تعالى لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، بل عن المنتهى [5] : أن الحاكم يباشر ، لأنه نوع من الحكم على الغائب .
< فهرس الموضوعات > رد هذا القول < / فهرس الموضوعات > رد هذا القول وفيه نظر ، أما أولا : فلما عرفت من منع دلالة المرسلتين على وجوب الاتمام مطلقا ، بل إذا وصل بيده جميع الخمس ، وإلا فلو فرضنا أنه لم يصل إليه إلا قليل منه ، لم يجب عليه الاتمام ، ففي هاتين الروايتين بيان لسيرة



[1] الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، وتقدمت في الصفحة : 288 .
[2] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : ستة .
[3] الوسائل 6 : 364 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 .
[4] منهم المحقق في المعتبر 2 : 638 حيث استدل بالروايتين ، و 641 حيث قال : وما وجب لحق الله ، والشهيد في المسالك 1 : 471 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 109 - 110 .
[5] المنتهى 1 : 555 .

335

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست