نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 333
السقوط ، والثبوت مع وجوب الصرف ، والايصاء به ، أو دفنه ، أو التخيير ، وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب [1] . وأما حصة الإمام عجل الله فرجه ، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها ، فالكلام فيها على فرض ثبوتها ، فنقول : < فهرس الموضوعات > اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام < / فهرس الموضوعات > اقتضاء القاعدة حفظ حصته ( ع ) الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له عليه السلام ، لأنه مال غائب وأي غائب ؟ ! روحنا له الفداء ، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر [2] وعن المنتهى [3] ، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين ، وأصول المذهب ، وأدلة العقول ، وأدلة الاحتياط ، وإليه يذهب ، وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار ، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة ، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف " [4] . < فهرس الموضوعات > رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة < / فهرس الموضوعات > رضى الإمام بصرف حصته إلى الشيعة إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم ، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ، ورفع اضطرارهم بها ، وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة ، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة ، مضافا إلى أنه إحسان محض
[1] لم نعثر عليه بعينه . نعم ، حكى المحدث البحراني في الحدائق ( 12 : 444 ) عن الشهيد في البيان الترديد بين الوجوب والاستحباب ، ( انظر البيان : 351 ) . [2] لم نعثر عليه في المعتبر ، ولم نجد من نقل عنه ذلك . [3] المنتهى 1 : 555 . [4] السرائر 1 : 499 .
333
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 333