نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32
الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] : دعوى الاجماع عليه ، للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة ، أو الموهونة بها ، كوهن دعوى الاجماع باشتهار الخلاف بين المتأخرين ، فلا محيص عن الرجوع إلى الأصل . وعن الحلبي والصدوق : اعتبار بلوغ دينار [4] ، وهو شاذ ، ومستنده محمول - عند جماعة [5] - على الاستحباب . وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهم ، أم لا بد من بلوغه عشرين دينارا ؟ قولان ، منشؤهما : ظهور قوله عليه السلام : " ما يجب في مثله الزكاة " [6] في الأول ، وظهور الاقتصار - في بيانه - على عشرين دينارا ، مع أن الأصل في نصاب الزكاة الدراهم ، واعتبر بالدنانير لأنها عدل الدراهم - كما في غير واحد من الأخبار - في الثاني . فيدور الأمر بين حمل الموصول على المقدار من جنس الدينار ، وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال ، فيراد من الموصول : المقدار من مطلق النقد ، ولعل الأول أولى ، مع أنه أوفق بالأصل ، وإن كان الثاني أوفق
[1] الخلاف 2 : 120 ، كتاب الخمس ، في ذيل المسألة : 142 . [2] الغنية ( جوامع فقهية ) : 507 ، لكن فيه ادعاه الاجماع على أصل وجوب الخمس في المعدن من غير تعرض للنصاب . [3] السرائر 1 : 488 . [4] الكافي في الفقه : 170 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : 15 . [5] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 296 ، والسيد السند في المدارك 5 : 366 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 251 . [6] الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
32
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32