نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 320
الاشتراك مع احتمال [1] الاختلاف في الشرائط - كما عن صاحب الذخيرة [2] - مدفوعة : بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة ، المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين ، دون غيرهم من الحاضرين في ذلك الزمان ، بل في ذلك المجلس ، فضلا عن الغائبين . ويكفي في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين : استشهاد الأئمة عليهم السلام بها ، كما تقدم من الأخبار المستفيضة [3] ، مع أن قضية هذه الدعوى عدم ثبوت الخمس في زمان الغيبة لا سقوطه بإبراء أهله . هذا ، مع ما عرفت من الأخبار المشددة في أمر الخمس الدالة على مداقة الأئمة صلوات الله عليهم فيه ، مثل قول الصادق عليه السلام : " إني آخذ من أحدكم الدرهم وأنا أغنى أهل المدينة " [4] ، ومثل قول الحجة عجل الله فرجه : " لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما " [5] ، ومثل قول أبي جعفر عليه السلام - في جواب أبي بصير ، حيث سأله عن أيسر ما يدخل به العبد النار - " قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم " [6]
[1] في " ج " و " ع " : واحتمال . [2] ذخيرة المعاد : 492 . [3] انظر الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ، يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، و 360 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 10 ، وغيرهما من الأحاديث . [4] الوسائل 6 : 337 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، وفيه : وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا . [5] الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 7 ، وفيه : من استحل من مالنا . [6] الوسائل 6 : 374 ، الباب 2 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، ذيل الحديث 5 .
320
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 320