responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 31 ] وجوب الخمس مع عدم بسط اليد < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 31 ] إذا كان الإمام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس ، بل هو من الضروريات في الجملة .
وجوب الخمس مع عدم بسط اليد وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الأئمة [1] والغيبة الصغرى ، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه - ، فالأقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم .
ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل ، أو من الأئمة صلوات الله عليهم - : إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة .
< فهرس الموضوعات > عدم اختصاص الآية بالمشافهين < / فهرس الموضوعات > عدم اختصاص الآية بالمشافهين ودعوى : اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على



[1] في " ع " و " " ف " و " ج " : حياة الأئمة .

319

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست