نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
ونحو ذلك . مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم ، ومطالبته ، والانكار من تحليله ، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام ، مثل قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون معهم ، في لوائهم ، فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " [1] . ومثل : مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " [2] . ومثل : قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس [3] يستحلونه من الخمس - : " ما أمحل هذا ، تمحضونا المودة بألسنتكم ، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا ؟ لا نجعلكم في حل " [4] . ومثل : قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل ، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله : " أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ، ظن أني أقول : لا أفعل ؟
[1] الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، وليس في المصدر : الباقي ، وقد تقدمت في الصحفة : 227 . [2] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [3] في المصدر : " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن . . الخ " . [4] الوسائل 6 : 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 3 ، وفيه : لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم ، وقد تقدمت في الصفحة : 179 .
321
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 321