responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


وقد يشكل الفرق بينه وبين [1] ما صرح به المصنف [2] والشهيد [3] من أن ما يخرجه الانسان من المعدن في ملك غيره ، فهو للمالك وعليه الخمس ، وليس للمخرج ، وحمله على كون المخرج أجيرا ونحوه ، خلاف الظاهر .
وقد صرح غير واحد [4] بوجوب الخمس في العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل ، والظاهر أن وجه الماء ليس معدنا للعنبر . نعم ، نازعهم المحقق الأردبيلي رحمه الله في ذلك تفريعا على ما اعترف به من أن المتبادر من المعدن ما استخرج من معدنه ، قال : إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء [5] .
< فهرس الموضوعات > الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل < / فهرس الموضوعات > الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل < فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب وتحديده < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب وتحديده وكيف كان ، فإنما يجب الخمس ( بعد ) إخراج ( المؤونة ) لتحصيلها مصفاة ، إجماعا ، نصا وفتوى ( وبلوغ ) الباقي النصاب ، وفاقا لجمهور المتأخرين ، للأصل ، ولصحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال :
" سألته عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ [6] قال عليه السلام : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ( عشرين دينارا ) " [7] .
خلافا للمحكي عن كثير من القدماء [8] فلم يعتبروا نصابا ، بل عن



[1] في " ف " : الفرق فيه بين .
[2] المنتهى 1 : 545 .
[3] البيان : 343 .
[4] راجع المدارك 5 : 377 والحدائق 12 : 345 والجواهر 16 : 44 .
[5] مجمع الفائدة 4 : 308 .
[6] في " ف " : المعدن قليل أو كثير فيه شئ ؟
[7] الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[8] حكاه السيد الطباطبائي عن الإسكافي والعماني والمفيد والديلمي وابن زهرة والمرتضى ، انظر الرياض 5 : 250 .

31

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست