نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 318
هذا إذا قلنا بأن وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر ، وأما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى ، فلا إشكال . وبالجملة ، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة [1] .