نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 317
الخمس عوض الزكاة ، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية ، وما يستفاد منها ومن غيرها أيضا من أن الإمام عليه السلام يعطي أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم ، والمفروض أن اليتيم الغني عنده ذلك ، فدلت على اختصاصه بمن ليس له ذلك . < فهرس الموضوعات > ضعف القول بعدم اعتبار الفقر < / فهرس الموضوعات > ضعف القول بعدم اعتبار الفقر وكيف كان ، فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ [1] والحلي [2] من عدم اعتبار الفقر فيه ، لأجل مقابلته بالفقير في الآية [3] . وفيه ما لا يخفى ، سيما بملاحظة آية الزكاة [4] . < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في ابن السبيل < / فهرس الموضوعات > ما يعتبر في ابن السبيل ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [ الزكاة ] [5] لأدلة البدلية المستفادة من النصوص [6] والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد ، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك . نعم ، ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك ، وأما عند من لم يعتبرها [7] فهذا أيضا أحد الأدلة عليه ، حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل . وأما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا ، لأجل ما ذكر ، ولأجل إشعار التعليلات الواردة .
[1] المبسوط 1 : 262 . [2] السرائر 1 : 496 . [3] أي : آية الخمس . [4] التوبة : 60 . [5] من مصححة " م " ، وفي سائر النسخ : الخمس . [6] أي الروايات التي دلت على أن الله تعالى جعل الخمس عوضا عن الزكاة ، مثل ما مر في الصفحة : 308 - 309 . [7] في " ج " و " ع " : لا يعتبرها .
317
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 317