responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313


الجميع ، وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة إلا بإذنهم ، ووجوب أداء العين وعدم إجزاء القيمة ، وكل ذلك خلاف مذهبهم .
ففيه ما لا يخفى ، إذ لزوم الأولين مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين ، والظاهر من الآية سيما بقرينة " ابن السبيل " إرادة الجنس ، كما في : " وقفت على الفقراء " أو " هذا لهم بعد وفاتي " .
وأما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس ، وقد ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا .
تأييد إرادة بيان المصرف من الآية نعم ، يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وأن الطوائف الثلاث في حكم مصرف واحد ، بأنه لو حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه الاشتراك واستقلال كل منهما [1] من حيث المصرفية ، لزم - بظاهر الآية - :
التسوية بين الأصناف ، كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة [2] ، مع أن هذا على إطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده ، بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام : أرأيت لو كان صنف من الأصناف أقل وصنف أكثر ، ما يصنع به ؟ قال : " ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام صلوات الله عليه " [3] .
ونحوها مرسلة حماد ، الطويلة الدالة على إناطة الاعطاء بمقدار



[1] كذا في النسخ ، والصحيح : منها .
[2] في الصفحة : 310 ، عن الكافي في الفقه : 173 .
[3] الوسائل 6 : 362 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول .

313

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست