responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


الكفاية [1] ، بل قد استدل غير واحد [2] بهذه الصحيحة في أصل المسألة .
وكيف كان ، فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم أثلاثا ، بل عدم جوازه أحيانا ، مع أنه قد لا يجود ابن السبيل ، بل اليتيم في بعض الأوقات .
والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن إطلاق الآية بعيد جدا ، مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه ، لاستقلال كل منهما بالمصرفية ، فالصرف في اليتيم صرف في الفقير ، فتثليث القسمة غير واجب أبدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد ، مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس .
نعم ، يمكن أن تظهر الثمرة في عدم جواز إعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده ، أو أن يلتزم بأن المراد بالمساكين خصوص البالغين .
< فهرس الموضوعات > اختصاص الآية بالمشافهين < / فهرس الموضوعات > هذا ، مع أن الآية مختصة بالمشافهين ، ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله ، أو يقال : إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب .
< فهرس الموضوعات > تقسيم النبي والامام صلوات الله عليهما مجموع الخمس على جميع الأصناف < / فهرس الموضوعات > تقسيم النبي والإمام مجموع الخمس على جميع الأصناف ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والإمام صلى الله عليهما وآلهما على جميع الأصناف ، بل الأشخاص ، بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم ، نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم ، بل وكذلك الفقيه إذا وصل



[1] راجع الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
[2] منهم المحدث البحراني في الحدائق 12 : 379 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 101 .

314

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست