responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


للأم ، بل هو [1] مقتضى إطلاق الاختصاص ، مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين عند إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص ، فإنك إذا قلت : المال لزيد وعمر ، فالاشتراك إنما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا ، وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص ، كما إذا [2] قال الموصي : هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا .
هذا كله ، مع أن اللام في ( لذي القربى ) للملكية جزما ، فعطف الطوائف عليه من غير تكرار اللام يفيد كونهم ملاكا أيضا ، كيف ! ولو قلنا :
بأن المراد بيان المصرف لم تفد الآية وجوب إعطاء الإمام عليه السلام سهمه ، وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا ، أو من بني هاشم - على الخلاف - ، مع أنه يظهر من كثير من الأخبار أن الكتاب ناطق بأن لهم في الخمس سهما ، وأنهم جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا - كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام - [3] ، وقول أحدهما عليهما السلام :
" فرض الله نصيبا لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم فأبى أبو بكر أن يعطيهم " [4] إلى غير ذلك .
وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا بإذن



[1] كذا في النسخ .
[2] كذا في مصححة " ع " ، وفي النسخ : فإذا .
[3] الوسائل 6 : 357 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 6 : 361 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 16 .

312

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست