نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312
للأم ، بل هو [1] مقتضى إطلاق الاختصاص ، مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين عند إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص ، فإنك إذا قلت : المال لزيد وعمر ، فالاشتراك إنما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا ، وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص ، كما إذا [2] قال الموصي : هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا . هذا كله ، مع أن اللام في ( لذي القربى ) للملكية جزما ، فعطف الطوائف عليه من غير تكرار اللام يفيد كونهم ملاكا أيضا ، كيف ! ولو قلنا : بأن المراد بيان المصرف لم تفد الآية وجوب إعطاء الإمام عليه السلام سهمه ، وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا ، أو من بني هاشم - على الخلاف - ، مع أنه يظهر من كثير من الأخبار أن الكتاب ناطق بأن لهم في الخمس سهما ، وأنهم جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا - كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام - [3] ، وقول أحدهما عليهما السلام : " فرض الله نصيبا لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم فأبى أبو بكر أن يعطيهم " [4] إلى غير ذلك . وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا بإذن
[1] كذا في النسخ . [2] كذا في مصححة " ع " ، وفي النسخ : فإذا . [3] الوسائل 6 : 357 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 7 . [4] الوسائل 6 : 361 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 16 .
312
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312