نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 28
إن المعدن - كمجلس - منبت الجواهر من ذهب ونحوه [1] . وكيف كان ، فلا إشكال فيما ذكره المصنف رحمه الله - تمثيلا - بقوله : ( كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر ) على بعض تفاسيره ( والقير والنفط والكبريت ) . ووجوب الخمس في الأربعة الأخيرة ) منصوص [2] بزيادة الملح ، وما عداها لا إشكال في إطلاق اسم المعدن عليه ، فيبقى الاشكال في الأمور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص . وعن الشيخ [3] : الجزم باندراجها في المعادن ، وعن الحلي [4] عد المغرة والنورة ، والاعتراض على الشيخ في الجمل [5] حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما . واعتذر عنه المصنف قدس سره في المختلف [6] بأنه لم يقصد بذلك الحصر ، بل عد أغلب المعادن ، وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين [7] .
[1] القاموس المحيط 4 : 247 . [2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، و 347 ، الباب 7 ، الحديث الأول ، لكن لم نعثر على حديث فيه لفظ " القير " ، بل الوارد لفظ " الصفر " . [3] المبسوط 1 : 236 . [4] السرائر 1 : 486 . [5] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 . [6] المختلف 3 : 324 . [7] منهم السيد السند في المدارك 5 : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 228 ، وانظر الرياض 5 : 239 .
28
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 28