responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28


إن المعدن - كمجلس - منبت الجواهر من ذهب ونحوه [1] .
وكيف كان ، فلا إشكال فيما ذكره المصنف رحمه الله - تمثيلا - بقوله :
( كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر ) على بعض تفاسيره ( والقير والنفط والكبريت ) .
ووجوب الخمس في الأربعة الأخيرة ) منصوص [2] بزيادة الملح ، وما عداها لا إشكال في إطلاق اسم المعدن عليه ، فيبقى الاشكال في الأمور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص .
وعن الشيخ [3] : الجزم باندراجها في المعادن ، وعن الحلي [4] عد المغرة والنورة ، والاعتراض على الشيخ في الجمل [5] حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما .
واعتذر عنه المصنف قدس سره في المختلف [6] بأنه لم يقصد بذلك الحصر ، بل عد أغلب المعادن ، وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين [7] .



[1] القاموس المحيط 4 : 247 .
[2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، و 347 ، الباب 7 ، الحديث الأول ، لكن لم نعثر على حديث فيه لفظ " القير " ، بل الوارد لفظ " الصفر " .
[3] المبسوط 1 : 236 .
[4] السرائر 1 : 486 .
[5] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 .
[6] المختلف 3 : 324 .
[7] منهم السيد السند في المدارك 5 : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 228 ، وانظر الرياض 5 : 239 .

28

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست