responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29


ويمكن الاحتجاج للأولين بصحيحة ابن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء ، فيصير ملحا ، فقال : هذا مثل المعدن ، فيه الخمس ، فقلت :
فالكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس " [1] .
بناء على أن مماثلة الأجزاء الملحية من الأرض للمعدن ليس بأوضح من مماثلة المغرة والنورة وطين الغسل والجص ، فتأمل .
وفي رواية الشيخ بدل قوله : " هذا مثل المعدن " قوله : " هذا المعدن فيه الخمس " [2] ولعل دلالته حينئذ أوضح ، فتأمل .
ومورد الاشكال في هذه الأمور : وجوب الخمس من حيث المعدنية - ليراعى [3] فيه النصاب ولا يراعى فيه مؤونة السنة - أو من حيث الاكتساب - فيعكس [4] المراعاة - ، وإلا فلا إشكال في أصل الوجوب في الجملة .
ومقتضى عمومات الوجوب في الصنائع والاكتساب بعد مؤونة السنة السليمة في المقام عن معارضة ما دل على أحكام المعدن ، هو الأخير .
نعم ، لو صدق الركاز على مطلق ما ركز في الأرض مما امتاز منها في الجملة ، أمكن التمسك له بصحيحة زرارة ، قال : " سألته عن المعادن ما فيها ؟



[1] الفقيه 2 : 41 ، الحديث 1648 ، والوسائل 6 : 346 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .
[2] التهذيب 4 : 122 ، الحديث 349 .
[3] في " ع " : فيراعى .
[4] في " ج " و " ع " : فعكس .

29

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست