responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


الارتفاع ، وله أخذ قيمة العين أيضا بأن يبيع الخمس على الذمي ، لكن عليه خمس هذا الخمس أيضا وهكذا .
وكيف كان ، لو كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم الأرض ، فيقوم [1] الأرض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك ، ويأخذ خمس تلك القيمة . ولو أردا إبقاءها وأخذ ارتفاعها من الذمي ، فلا بد من أن يلاحظ أجرة بقاء ذلك [2] الشاغل فيه دائما ، ولا حاجة إلى تقويم العين إلا للتوصل إلى معرفة أجرة المثل ، لأن الأجرة غالبا تعرف بمقدار ملكية [3] الملك .
ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس ، جاز أيضا .



[1] في " ف " : فقوم .
[2] في " ف " و " ع " : مثل ذلك .
[3] في " ع " : تعرف بملكية الملك وفي " ج " : تعرف ملكية الملك .

236

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست