نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
الارتفاع ، وله أخذ قيمة العين أيضا بأن يبيع الخمس على الذمي ، لكن عليه خمس هذا الخمس أيضا وهكذا . وكيف كان ، لو كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم الأرض ، فيقوم [1] الأرض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك ، ويأخذ خمس تلك القيمة . ولو أردا إبقاءها وأخذ ارتفاعها من الذمي ، فلا بد من أن يلاحظ أجرة بقاء ذلك [2] الشاغل فيه دائما ، ولا حاجة إلى تقويم العين إلا للتوصل إلى معرفة أجرة المثل ، لأن الأجرة غالبا تعرف بمقدار ملكية [3] الملك . ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس ، جاز أيضا .
[1] في " ف " : فقوم . [2] في " ف " و " ع " : مثل ذلك . [3] في " ع " : تعرف بملكية الملك وفي " ج " : تعرف ملكية الملك .
236
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236