نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 235
هو مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على [1] مذهب الإمامية في المنتهى بقوله : " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " [2] فذكر الرواية المتقدمة [3] . وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة ، على أن مراد المستدل ، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح [4] بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر . والمسألة لا تخلو من إشكال . < فهرس الموضوعات > عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ < / فهرس الموضوعات > عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ ثم [5] لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع [6] الذمي لها من المشتري [7] أو من آخر ، ولا بفسخه بإقالة ، لأنها الفسخ [8] من حينها ، لا من أصل العقد . نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس . < فهرس الموضوعات > تعلق هذا الخمس بالعين < / فهرس الموضوعات > تعلق هذا الخمس بالعين وظاهر الرواية كالفتاوى [9] ، تعلق الخمس بالعين ، وللحاكم الأخذ من
[1] في " ف " : من . [2] المنتهى 1 : 549 . [3] في الصفحة : 229 - 230 . [4] مفاتيح الشرائع 1 : 226 . [5] في " ف " : نعم . [6] في " ف " : من الذمي . [7] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : البائع . [8] في " ف " : إلا أنها فسخ . [9] ليس في " ف " : كالفتاوى .
235
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 235