responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


هو مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على [1] مذهب الإمامية في المنتهى بقوله : " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " [2] فذكر الرواية المتقدمة [3] .
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة ، على أن مراد المستدل ، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح [4] بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر .
والمسألة لا تخلو من إشكال .
< فهرس الموضوعات > عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ < / فهرس الموضوعات > عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ ثم [5] لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع [6] الذمي لها من المشتري [7] أو من آخر ، ولا بفسخه بإقالة ، لأنها الفسخ [8] من حينها ، لا من أصل العقد . نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس .
< فهرس الموضوعات > تعلق هذا الخمس بالعين < / فهرس الموضوعات > تعلق هذا الخمس بالعين وظاهر الرواية كالفتاوى [9] ، تعلق الخمس بالعين ، وللحاكم الأخذ من



[1] في " ف " : من .
[2] المنتهى 1 : 549 .
[3] في الصفحة : 229 - 230 .
[4] مفاتيح الشرائع 1 : 226 .
[5] في " ف " : نعم .
[6] في " ف " : من الذمي .
[7] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : البائع .
[8] في " ف " : إلا أنها فسخ .
[9] ليس في " ف " : كالفتاوى .

235

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست