نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 237
مسألة [ 14 ] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة ، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة ، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين ، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه ، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها [1] إذا اشتراها الذمي . وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [ فإن قلنا : بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار ] [2] فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي . ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة ، فحينئذ يخمس الكل أولا ، عينا وارتفاعا [3] ، لأجل خمس الغنيمة ، ثم يخمس الباقي كذلك ، لأجل
[1] في " ف " : في ثمنها . [2] ما في المعقوفتين غير موجود في " ج " و " ع " . [3] في " ف " : أو ارتفاعا .
237
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 237