responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


مسألة [ 14 ] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة ، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة ، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين ، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه ، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها [1] إذا اشتراها الذمي .
وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [ فإن قلنا : بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار ] [2] فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي . ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة ، فحينئذ يخمس الكل أولا ، عينا وارتفاعا [3] ، لأجل خمس الغنيمة ، ثم يخمس الباقي كذلك ، لأجل



[1] في " ف " : في ثمنها .
[2] ما في المعقوفتين غير موجود في " ج " و " ع " .
[3] في " ف " : أو ارتفاعا .

237

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست