responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا ؟
< / فهرس الموضوعات > هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا ؟
وكيف كان ، ففي وجوبه [1] في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة ، إشكال ، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء ، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة .
مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة .
< فهرس الموضوعات > الزيادة المتصلة والمنفصلة < / فهرس الموضوعات > الزيادة المتصلة والمنفصلة ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله ، وإن لم يقصد بها الاكتساب أصلا [2] .
< فهرس الموضوعات > زيادة القيمة < / فهرس الموضوعات > زيادة القيمة وأما زيادة القيمة ، فإن باعها [3] ، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على إشكال ، حيث إنه في مقابل ماله ، فلا يحسب فائدة ، وإن لم يبعه ، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، لأن رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين ، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة .
< فهرس الموضوعات > فاضل الأقوات < / فهرس الموضوعات > فاضل الأقوات وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت ، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى ، حيث قال فيما حكي عنه : يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع [4] انتهى .



[1] في النسخ : وجوبها .
[2] ليس في " ج " و " ع " : أصلا .
[3] في " ف " و " م " : باعه .
[4] المنتهى 1 : 548 .

195

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست