نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا ؟ < / فهرس الموضوعات > هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا ؟ وكيف كان ، ففي وجوبه [1] في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة ، إشكال ، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء ، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة . مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة . < فهرس الموضوعات > الزيادة المتصلة والمنفصلة < / فهرس الموضوعات > الزيادة المتصلة والمنفصلة ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله ، وإن لم يقصد بها الاكتساب أصلا [2] . < فهرس الموضوعات > زيادة القيمة < / فهرس الموضوعات > زيادة القيمة وأما زيادة القيمة ، فإن باعها [3] ، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على إشكال ، حيث إنه في مقابل ماله ، فلا يحسب فائدة ، وإن لم يبعه ، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، لأن رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين ، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة . < فهرس الموضوعات > فاضل الأقوات < / فهرس الموضوعات > فاضل الأقوات وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت ، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى ، حيث قال فيما حكي عنه : يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع [4] انتهى .
[1] في النسخ : وجوبها . [2] ليس في " ج " و " ع " : أصلا . [3] في " ف " و " م " : باعه . [4] المنتهى 1 : 548 .
195
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195