responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196


وتبعه في هذا التعبير في الرياض [1] .
ولا يخفى ما في هذا التخيل ، ومنشئه .
أما فساد تخيل وجود الخلاف ، فلأن ما يفضل عن مؤونة السنة السابقة من الأقوات إن كان قد وضعها عن [2] مؤونة السنة السابقة المستثناة من المال المخمس ، فلا تأمل لأحد في وجوب خمسها ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، وإن كانت من غير المؤونة المستثناة من المال المخمس ، بل كان أصلها من مال غير مخمس ، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه ، كمال الهبة والميراث ، فلا ينبغي التأمل ممن [3] لا يوجب الخمس في أصلها ، في عدم وجوب الخمس فيها . ولا ممن يوجبه في الأصل ، في وجوبه فيها .
والحاصل : أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لأحد في أن حكمه حكم أصل المال ، فإن كان مخمسا ، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل ، وإلا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه .
وأما عبارة المنتهى ، فالظاهر أن المراد منها ما يفضل من غلة البستان والزرع اللذين لم يقصد بهما إلا صرف نفس الحاصل في عياله ، كالبساتين الصغار والخضريات ونحو ذلك ، لا المعدة للاسترباح والاكتساب ، فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة [4] عن السرائر في البستان الموجود في الدار الذي يأكل العيال فاكهته ، ثم يفضل منه الشئ ويباع .
وبهذا يندفع ما توهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة ، من



[1] في الرياض 5 : 240 .
[2] في " م " و " ف " : من .
[3] في " ج " : من .
[4] في الصفحة : 193 .

196

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست