نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189
البحرين [1] ، والشهيد في الروضة [2] . والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ [3] الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الإرث والهبة ، بل المقصود تصحيح إطلاق الاستفادة والإفادة على مثل ما حصل من الإرث ، فلا يبعد حينئذ أن يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم هو الأعم ، وإن كان خلاف الظاهر ، ولذا منع في المختلف [4] من صدق الاكتساب ردا على الحلبي . هذا ، ويمكن أن يقال : إن صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الأصحاب ، أولى من العكس ، والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصد [5] واستفادة ، يشبه الاجتهاد في مقابل النص ، لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة . وفيه تأمل ، بل لا يبعد قوة ما قدمناه ، من أن المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه ، فالمراد بالاستفادة : أخذ الفائدة وإحرازها ، فالفائدة ليست أعم [6] مما حصل بالاستفادة وبغيرها ، بل الفائدة - كما في مجمع البحرين - : ما استفدته من علم أو مال [7] . والمسألة محل توقف . وما أبعد ما بين ما قويناه ، وما يظهر من جمال الدين الخوانساري
[1] مجمع البحرين 6 : 129 . [2] الروضة البهية 2 : 74 . [3] ليس في " ف " : لفظ . [4] المختلف 3 : 179 . [5] في " ج " : قصده . [6] في " ف " : بأعم . [7] مجمع البحرين 3 : 123 ، مادة : " فيد " .
189
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189