responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


البحرين [1] ، والشهيد في الروضة [2] .
والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ [3] الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الإرث والهبة ، بل المقصود تصحيح إطلاق الاستفادة والإفادة على مثل ما حصل من الإرث ، فلا يبعد حينئذ أن يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم هو الأعم ، وإن كان خلاف الظاهر ، ولذا منع في المختلف [4] من صدق الاكتساب ردا على الحلبي .
هذا ، ويمكن أن يقال : إن صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الأصحاب ، أولى من العكس ، والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصد [5] واستفادة ، يشبه الاجتهاد في مقابل النص ، لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة .
وفيه تأمل ، بل لا يبعد قوة ما قدمناه ، من أن المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه ، فالمراد بالاستفادة : أخذ الفائدة وإحرازها ، فالفائدة ليست أعم [6] مما حصل بالاستفادة وبغيرها ، بل الفائدة - كما في مجمع البحرين - : ما استفدته من علم أو مال [7] . والمسألة محل توقف .
وما أبعد ما بين ما قويناه ، وما يظهر من جمال الدين الخوانساري



[1] مجمع البحرين 6 : 129 .
[2] الروضة البهية 2 : 74 .
[3] ليس في " ف " : لفظ .
[4] المختلف 3 : 179 .
[5] في " ج " : قصده .
[6] في " ف " : بأعم .
[7] مجمع البحرين 3 : 123 ، مادة : " فيد " .

189

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست