responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة رحمه الله في حاشية اللمعتين ، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا ، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتني ، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ ، معللا ذلك بأن كله اكتساب ، قال : والظاهر أن [1] أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة ، فهو من الاكتسابات . وأما إذا وقع اتفاقا ، ففي شمول الأدلة له تأمل [2] إنتهى .
بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب ، كأن يعمل في أرض فيجد [3] كنزا أو معدنا - ، قال : إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر ، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات ، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة [4] لم تدخل في شئ . نعم ، تدخل [5] على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا [6] .



[1] في حاشية " ج " : أنه ، وفي هامش " م " : أنه إن .
[2] حاشية الروضة : 313 .
[3] في " ف " و " م " : فوجد .
[4] في حاشية الروضة : صفة .
[5] في " ف " : لم تدخل .
[6] حاشية الروضة : 315 ، وراجع لمذهب الحلبي ، الكافي في الفقه : 170 .

190

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست