نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة رحمه الله في حاشية اللمعتين ، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا ، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتني ، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ ، معللا ذلك بأن كله اكتساب ، قال : والظاهر أن [1] أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة ، فهو من الاكتسابات . وأما إذا وقع اتفاقا ، ففي شمول الأدلة له تأمل [2] إنتهى . بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب ، كأن يعمل في أرض فيجد [3] كنزا أو معدنا - ، قال : إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر ، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات ، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة [4] لم تدخل في شئ . نعم ، تدخل [5] على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا [6] .
[1] في حاشية " ج " : أنه ، وفي هامش " م " : أنه إن . [2] حاشية الروضة : 313 . [3] في " ف " و " م " : فوجد . [4] في حاشية الروضة : صفة . [5] في " ف " : لم تدخل . [6] حاشية الروضة : 315 ، وراجع لمذهب الحلبي ، الكافي في الفقه : 170 .
190
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190