نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188
وقد مر [1] أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب . ومن ذلك أن الشهيد في البيان [2] مع أنه ذكر عنوان التكسب ، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه ، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب [3] إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك . ويؤيده أيضا : تمسك المشهور بعموم الآية ، فعلم [4] أن عمومها مسلم عندهم ، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة ، ولو لم تحصل بالاستفادة ، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات [5] . وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة ، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، قال : لأن الجميع غنيمة وفائدة [6] . نعم ، حكى الفاضل القمي رحمه الله في غنائمه [7] عن جماعة - كالعلامة في المنتهى [8] والمقداد [9] - : إنها هي الفائدة المكتسبة ، وحينئذ فلا يشمل مثل الإرث ، بل الصدقة والهبة أيضا . وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع
[1] في الصفحة : 185 . [2] البيان : 348 . [3] في " م " : مستفاد مكتسب . [4] في " ج " : يعلم . [5] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 . [7] الغنائم : 368 . [8] المنتهى 2 : 921 . [9] كنز العرفان 1 : 248 .
188
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188