responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188


وقد مر [1] أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب .
ومن ذلك أن الشهيد في البيان [2] مع أنه ذكر عنوان التكسب ، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه ، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب [3] إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك .
ويؤيده أيضا : تمسك المشهور بعموم الآية ، فعلم [4] أن عمومها مسلم عندهم ، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة ، ولو لم تحصل بالاستفادة ، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات [5] .
وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة ، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، قال : لأن الجميع غنيمة وفائدة [6] .
نعم ، حكى الفاضل القمي رحمه الله في غنائمه [7] عن جماعة - كالعلامة في المنتهى [8] والمقداد [9] - : إنها هي الفائدة المكتسبة ، وحينئذ فلا يشمل مثل الإرث ، بل الصدقة والهبة أيضا . وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع



[1] في الصفحة : 185 .
[2] البيان : 348 .
[3] في " م " : مستفاد مكتسب .
[4] في " ج " : يعلم .
[5] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .
[7] الغنائم : 368 .
[8] المنتهى 2 : 921 .
[9] كنز العرفان 1 : 248 .

188

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست