responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187


ليتحد مضمون الأخبار وكلام الأخيار [1] ، كما يشعر به ، بل يدل عليه كلام [2] جماعة :
منهم : الإسكافي ، حيث قال : فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد ، أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك [3] . فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة .
وقد استدل في الحدائق [4] للحلبي بعموم رواية الأشعري المتقدمة [5] في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل ، وبما دل على أنه في كل ما أفاد . وظاهره عموم الأخبار ليشمل الميراث والصلة ، وسيجئ [6] كلام العماني في مسألة الميراث .
ومثل الشهيدين في اللمعتين [7] حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسب ، بل صرح ثانيهما : بأنه لا يشترط فيها - أي : في المكاسب - حصوله أي الكسب اختيارا .
ومثل ظاهر عبارة المعتبر [8] ، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة [9] .



[1] ليس في " ف " : وكلام الأخيار .
[2] في " ج " : كلمات .
[3] انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 ، وفيه : أو " كد بدن " بدل " أو كد يد " .
[4] الحدائق 12 : 352 .
[5] في الصفحة : 182 .
[6] في الصفحة : 192 .
[7] اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 74 .
[8] المعتبر 2 : 623 .
[9] الكافي في الفقه : 170 .

187

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست