نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187
ليتحد مضمون الأخبار وكلام الأخيار [1] ، كما يشعر به ، بل يدل عليه كلام [2] جماعة : منهم : الإسكافي ، حيث قال : فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد ، أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك [3] . فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة . وقد استدل في الحدائق [4] للحلبي بعموم رواية الأشعري المتقدمة [5] في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل ، وبما دل على أنه في كل ما أفاد . وظاهره عموم الأخبار ليشمل الميراث والصلة ، وسيجئ [6] كلام العماني في مسألة الميراث . ومثل الشهيدين في اللمعتين [7] حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسب ، بل صرح ثانيهما : بأنه لا يشترط فيها - أي : في المكاسب - حصوله أي الكسب اختيارا . ومثل ظاهر عبارة المعتبر [8] ، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة [9] .
[1] ليس في " ف " : وكلام الأخيار . [2] في " ج " : كلمات . [3] انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 ، وفيه : أو " كد بدن " بدل " أو كد يد " . [4] الحدائق 12 : 352 . [5] في الصفحة : 182 . [6] في الصفحة : 192 . [7] اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 74 . [8] المعتبر 2 : 623 . [9] الكافي في الفقه : 170 .
187
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187