نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178
ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، ومن ثمن [1] سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى " [2] . وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في القطيعة المفسرة بما أقطعه السلطان من قطع أراضي الخراج التي يجب فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم لا الخمس المتعلق بأرباح المكاسب ، كما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة [3] . < فهرس الموضوعات > رد احتمال إرادة " خمس القطيعة " < / فهرس الموضوعات > رد احتمال إرادة " خمس القطيعة " يدفعه - مضافا إلى عدم وجوب إخراج خمس أراضي الخراج وكونها ملحقة بالأنفال من جهة الخمس ، كما يستفاد من بعض النصوص ، بل أكثر الفتاوى الخالية عن ذكر إخراج الخمس من ارتفاع أراضي الخراج - : أن هذا الحمل مناف [4] للحكم بإخراج [5] خمس غلة الرحى المبنية على تلك [6] الأرض ، فإن أرض الخراج لا يجب تخميس الغلة الحاصلة من الأبنية الموجودة فيها ، غاية الأمر وجوب تخميس طسق الأرض . < فهرس الموضوعات > الرواية الثالثة < / فهرس الموضوعات > الرواية الثالثة وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يزيد [7] الطبري قال : " كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام : يسأله
[1] في الوسائل : في ثمن . [2] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 . [3] حاشية الروضة : 295 . [4] في " ف " : لوجوب الخمس ، وفي " م " : مناف للحكم بوجوب الخمس الحكم بإخراج . [5] ليس في " ف " : للحكم بإخراج . [6] في " ف " و " م " : في تلك . [7] في " ج " والوسائل : زيد .
178
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178