نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177
مما يأتي من الأخبار [1] ، كما يومئ إليه إطلاق بعض الأخبار ، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه . ويؤيده : ما ورد من كراهة الإمام عليه السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه ، مع أنه لمساكين [2] غير السادة ، فكيف الخمس المختص به وبقبيله . وبالجملة ، فإن الناظر فيها [3] بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم عليهم السلام في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة . < فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على عدم العفو < / فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على عدم العفو < فهرس الموضوعات > الرواية الأولى < / فهرس الموضوعات > الرواية الأولى فمن تلك الأخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها ، الظاهرة [4] في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الأعذار ، المذكور بعضها - : رواية يزيد قال : " كتبت - جعلت لك الفداء - : تعلمني ما الفائدة ؟ وما حدها ؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا [5] أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم ؟ فكتب : الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة " [6] . وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر . < فهرس الموضوعات > الرواية الثانية < / فهرس الموضوعات > الرواية الثانية ومنها : مصححة ريان بن الصلت قال : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام :
[1] يأتي في الصفحة : 180 . [2] في " ف " : مع المساكين . [3] في " ف " : فيهما ، ولم ترد في " م " . [4] في " ف " : الظاهر . [5] في " ف " : كيلا . [6] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
177
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177