responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177


مما يأتي من الأخبار [1] ، كما يومئ إليه إطلاق بعض الأخبار ، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه .
ويؤيده : ما ورد من كراهة الإمام عليه السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه ، مع أنه لمساكين [2] غير السادة ، فكيف الخمس المختص به وبقبيله .
وبالجملة ، فإن الناظر فيها [3] بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم عليهم السلام في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة .
< فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على عدم العفو < / فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على عدم العفو < فهرس الموضوعات > الرواية الأولى < / فهرس الموضوعات > الرواية الأولى فمن تلك الأخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها ، الظاهرة [4] في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الأعذار ، المذكور بعضها - : رواية يزيد قال :
" كتبت - جعلت لك الفداء - : تعلمني ما الفائدة ؟ وما حدها ؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا [5] أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم ؟ فكتب : الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة " [6] .
وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر .
< فهرس الموضوعات > الرواية الثانية < / فهرس الموضوعات > الرواية الثانية ومنها : مصححة ريان بن الصلت قال : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام :



[1] يأتي في الصفحة : 180 .
[2] في " ف " : مع المساكين .
[3] في " ف " : فيهما ، ولم ترد في " م " .
[4] في " ف " : الظاهر .
[5] في " ف " : كيلا .
[6] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .

177

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست