responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


لكن الانصاف : أن الحكم لا يخلو عن إشكال ، فإدخاله في الأرباح أوفق بالأصل ، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص .
ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام ، ولو كان من النقدين .
< فهرس الموضوعات > ملكية ما يخرج بالغوص < / فهرس الموضوعات > ملكية ما يخرج بالغوص ولو كان عليه الأثر ، فظاهر المحقق [1] والشهيد [2] الثانيين كونه في حكم مال المسلم ، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر [3] ، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله ، وما أخرج بالغوص فللغائص .
وظاهر الشهيد في البيان [4] : التردد في المسألة ، والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك ، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك ، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال .
< فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب والمؤونة < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب والمؤونة ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة ، لما تقدم في المعدن [5] ، ولا في اعتبار النصاب ، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة [6] ، وعن التنقيح [7] والمنتهى [8] والسرائر [9] والغنية [10] الاتفاق على ذلك ، لكن عن



[1] جامع المقاصد 3 : 51 .
[2] المسالك 1 : 462 .
[3] الوسائل 17 : 361 . الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[4] البيان : 345 .
[5] في الصفحة : 127 .
[6] في الصفحة : 164 .
[7] التنقيح الرائع 1 : 338 .
[8] المنتهى 1 : 550 .
[9] السرائر 1 : 488 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .

167

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست