نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 167
لكن الانصاف : أن الحكم لا يخلو عن إشكال ، فإدخاله في الأرباح أوفق بالأصل ، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص . ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام ، ولو كان من النقدين . < فهرس الموضوعات > ملكية ما يخرج بالغوص < / فهرس الموضوعات > ملكية ما يخرج بالغوص ولو كان عليه الأثر ، فظاهر المحقق [1] والشهيد [2] الثانيين كونه في حكم مال المسلم ، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر [3] ، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله ، وما أخرج بالغوص فللغائص . وظاهر الشهيد في البيان [4] : التردد في المسألة ، والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك ، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك ، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال . < فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب والمؤونة < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب والمؤونة ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة ، لما تقدم في المعدن [5] ، ولا في اعتبار النصاب ، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة [6] ، وعن التنقيح [7] والمنتهى [8] والسرائر [9] والغنية [10] الاتفاق على ذلك ، لكن عن