responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


المفيد [1] أنه نصاب المعدن ، وهو ضعيف .
وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة ، وفي اعتبار كون الغوص متحدا ، أو في حكم المتحد عرفا ، واتحاد نوع المخرج وتعدده : ما تقدم في المعدن [2] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في العنبر < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في العنبر ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك [3] وعن الذخيرة [4] - في وجوب الخمس في العنبر ، ويدل عليه صحيحة [5] الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : عليه الخمس " [6] وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره .
< فهرس الموضوعات > هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟
< / فهرس الموضوعات > هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟
وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب ، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص ، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ ، فالمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لا بد أن يكون في حكم الغوص ، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه .
اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك ، فالرواية ساكتة عن أحكامه ، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات .
وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص ، وأن لا يعتبر



[1] حكاه العلامة في المختلف 3 : 320 .
[2] في الصفحة : 129 .
[3] مدارك الأحكام 5 : 377 .
[4] ذخيرة المعاد : 480 .
[5] في " م " : مصححة .
[6] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .

168

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست