نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168
المفيد [1] أنه نصاب المعدن ، وهو ضعيف . وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة ، وفي اعتبار كون الغوص متحدا ، أو في حكم المتحد عرفا ، واتحاد نوع المخرج وتعدده : ما تقدم في المعدن [2] . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في العنبر < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في العنبر ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك [3] وعن الذخيرة [4] - في وجوب الخمس في العنبر ، ويدل عليه صحيحة [5] الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : عليه الخمس " [6] وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره . < فهرس الموضوعات > هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟ < / فهرس الموضوعات > هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟ وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب ، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص ، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ ، فالمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لا بد أن يكون في حكم الغوص ، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه . اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك ، فالرواية ساكتة عن أحكامه ، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات . وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص ، وأن لا يعتبر
[1] حكاه العلامة في المختلف 3 : 320 . [2] في الصفحة : 129 . [3] مدارك الأحكام 5 : 377 . [4] ذخيرة المعاد : 480 . [5] في " م " : مصححة . [6] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
168
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168