responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


بغير الغوص ، بناء على الوجه الرابع من الوجوه ، كما صرح به في المسالك [1] ، ونفى عنه البعد في الغنائم [2] .
< فهرس الموضوعات > ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص < / فهرس الموضوعات > ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص الثاني : عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص ، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل [3] .
< فهرس الموضوعات > المأخوذ من وجه الماء أو الساحل < / فهرس الموضوعات > المأخوذ من وجه الماء أو الساحل الثالث : عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء ، وفاقا لجماعة [4] ، وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل .
< فهرس الموضوعات > الحيوان المخرج من البحر بالخوض < / فهرس الموضوعات > الحيوان المخرج من البحر بالخوض الرابع : لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض [5] في الماء ، فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله وإن شمله لغة ، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق الغوص [6] ، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث ، كما لا يخفى . فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي [7] عن الشيخ [8] وبعض معاصري الشهيد [9] ، وقواه في المناهل [10] .



[1] المسالك 1 : 463 .
[2] الغنائم : 366 .
[3] المناهل : ( مخطوط ) .
[4] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 180 . ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 66 ، والمحقق القمي في الغنائم : 366 .
[5] في " ف " : الغوص .
[6] في " ج " و " م " : الخوض .
[7] حكاه في التذكرة 1 : 253 ، والمنتهى 1 : 547 .
[8] المبسوط 1 : 237 - 238 .
[9] حكاه في البيان : 345 و 346 .
[10] المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الغوص .

166

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست