نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153
ويؤيدها [1] : صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان [2] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها ، الظاهر في سكنتها دون ملاكها . بل التحقيق : منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك ، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك ، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره . وما [3] ذكرنا سابقا من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع [4] وإن ذكره غير واحد ، إلا أنه يدفع [5] بأن يده على العين لأجل استحقاق المنفعة كيف ، ولولا يده على العين لما قبلت [6] دعواه ملكيتها ، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر ، فتقديم قول المستأجر غير بعيد ، وفاقا للخلاف [7] والمختلف [8] والبيان [9] والمسالك [10] وغيرهم ، خلافا لجماعة [11] ، ونسبه المحقق
[1] في " ج " و " ع " : ويؤيده . [2] في الصفحة : 140 . [3] في " ف " : مما . [4] في الصفحة : 151 . [5] في " ف " و " م " : مدفوع . [6] في " ف " : قبل . [7] الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 151 . [8] المختلف 3 : 323 . [9] البيان : 344 . [10] المسالك 1 : 468 . [11] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 237 ، والمحقق في المعتبر 2 : 621 ، والعلامة في التحرير 1 : 73 .
153
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153