responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


ويؤيدها [1] : صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان [2] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها ، الظاهر في سكنتها دون ملاكها .
بل التحقيق : منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك ، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك ، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره .
وما [3] ذكرنا سابقا من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع [4] وإن ذكره غير واحد ، إلا أنه يدفع [5] بأن يده على العين لأجل استحقاق المنفعة كيف ، ولولا يده على العين لما قبلت [6] دعواه ملكيتها ، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر ، فتقديم قول المستأجر غير بعيد ، وفاقا للخلاف [7] والمختلف [8] والبيان [9] والمسالك [10] وغيرهم ، خلافا لجماعة [11] ، ونسبه المحقق



[1] في " ج " و " ع " : ويؤيده .
[2] في الصفحة : 140 .
[3] في " ف " : مما .
[4] في الصفحة : 151 .
[5] في " ف " و " م " : مدفوع .
[6] في " ف " : قبل .
[7] الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 151 .
[8] المختلف 3 : 323 .
[9] البيان : 344 .
[10] المسالك 1 : 468 .
[11] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 237 ، والمحقق في المعتبر 2 : 621 ، والعلامة في التحرير 1 : 73 .

153

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست