responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


الثاني [1] إلى المشهور ، ولعله لأن ثبوت اليد يحصل للمالك بمجرد اشتمال ملكه على ذلك الشئ وإن لم يكن الملك في يده حسا [2] ، بل لم يقبضه مذ يوم ملكه ، كعبد [3] له في البلاد النائية ومات في يده مال ، أو كدار لم يسكنه مذ يوم ملكه .
وكيف كان ، فملك الشخص بمنزلة يده ، وأما المستأجر ، فحيث لم يملك [ إلا ] [4] المنفعة فلم يشتمل [5] ملكه على الكنز ، ولم يثبت له يد حسية [6] بحيث يصدق عليه عرفا أنه في يده ، وقياسه على الأموال الظاهرة الموضوعة في البيت الصحيح ، مع فرض كونها أيضا في مكان لم يعلم بتردده إليه وتصرفه فيه ، بحيث يصدق بواسطة هذا أن تلك [7] الأشياء في يده .
< فهرس الموضوعات > التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط < / فهرس الموضوعات > التنازع في الكنز موضوع تحت اللقيط ويشبه ما نحن فيه : الكنز الموضوع تحت اللقيط ، فإنه لا يخفى الفرق بينه وبين الموضوع في جوانبه ، فإطلاق كلام الأصحاب في وجوب تعريف المالك محمول على ما هو الغالب من تصرفهم بأنفسهم ، أو العلم بعدم كون الكنز للمستأجر غالبا .
< فهرس الموضوعات > التنازع في عين آخر في عين آخر < / فهرس الموضوعات > التنازع في عين آخر وكذا الكلام لو تداعيا في عين آخر مما يكون في الدار منقولا كان [8]



[1] جامع المقاصد 3 : 51 .
[2] في " ف " : حينا .
[3] في النسخ : وكعبد .
[4] أثبتناه من هوامش " ف " و " م " و " ع " ، وفي " ج " ومتون النسخ : لم يملك المنفعة .
[5] في " ف " و " ج " و " ع " : يشمل .
[6] في " ف " : حقيقة .
[7] في " ف " : ملك .
[8] ليس في " ف " : كان .

154

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست