responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


فرعية ، كما في حاشية الإرشاد [1] .
وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر - يدفعها : أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده ، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه . وقد تقدم [2] تضعيف الخدشة في استلزام اليد على الدار ، اليد على مثل الكنز المختفي فيها ، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك ، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر .
أما أصالة عدم قدم الكنز على الإجارة - كما في المدارك [3] والذخيرة [4] - فمما لا دخل له في المقام ، لأنها لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر ، كما لا يخفى .
نعم ، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة [5] الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لأهل المنزل ، الظاهر في سكنته ولو استئجارا ، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر ، لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر أن المراد به [6] رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا .



[1] حاشية الإرشاد للمحقق الكركي ( مخطوط ) : 100 .
[2] في الصفحة : 145 .
[3] مدارك الأحكام 5 : 392 .
[4] ذخيرة المعاد : 485 .
[5] في الصفحة : 150 .
[6] ليس في " ف " : به .

152

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست