نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 152
فرعية ، كما في حاشية الإرشاد [1] . وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر - يدفعها : أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده ، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه . وقد تقدم [2] تضعيف الخدشة في استلزام اليد على الدار ، اليد على مثل الكنز المختفي فيها ، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك ، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر . أما أصالة عدم قدم الكنز على الإجارة - كما في المدارك [3] والذخيرة [4] - فمما لا دخل له في المقام ، لأنها لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر ، كما لا يخفى . نعم ، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة [5] الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لأهل المنزل ، الظاهر في سكنته ولو استئجارا ، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر ، لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر أن المراد به [6] رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا .
[1] حاشية الإرشاد للمحقق الكركي ( مخطوط ) : 100 . [2] في الصفحة : 145 . [3] مدارك الأحكام 5 : 392 . [4] ذخيرة المعاد : 485 . [5] في الصفحة : 150 . [6] ليس في " ف " : به .
152
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 152