نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 148
والدروس [1] والتنقيح [2] والمسالك [3] ، لكن المحكي عن التنقيح [4] : الاجماع على كون ما فيه أثر الاسلام لقطة ، وهو ينافي القول الثاني . وفي الحدائق نفي الخلاف عما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر الاسلام لواجده ، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك [5] . وهو ينافي القول الأول ، لكن ذكر في آخر كلامه : أن المتحصل من كلامهم أن ما وجد في أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك ، فإنه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس ، ومعه يكون محل الخلاف المتقدم ، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف أحد من الملاك به [6] . ولا يخفى منافاته لما ذكرنا من القول بكون الموجود في الأرض المملوكة مع عدم اعتراف [7] الملاك لقطة ، ولو مع عدم أثر الاسلام ، مضافا إلى منافاته لما حكي عن التنقيح من الاجماع . ثم إن ظاهر الشهيد في البيان [8] ، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع [9]