نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
الجهة لا توجب تملك الكل ، نعم ، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث . حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ثم [1] إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه ، فهل هي لقطة مطلقا ؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى [2] والتحرير [3] إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني [4] ، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع ، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ [5] في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة . أو لواجده مطلقا ، كما عن النهاية [6] والسرائر [7] والشرائع [8] والارشاد [9] واللمعة [10] وحاشية الشرائع [11] . أو لقطة مع أثر الاسلام ، ولواجده بدونه ، كما عن المبسوط [12]
[1] في " ف " : نعم . [2] المنتهى 1 : 546 . [3] تحرير الأحكام 1 : 73 . [4] المختصر النافع : 264 . [5] لم نعثر عليه في كتب الشيخ ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 121 . [6] النهاية : 321 . [7] السرائر 1 : 487 ، و 2 : 105 . [8] الشرائع 1 : 179 - 180 . [9] الإرشاد 1 : 292 . [10] اللمعة الدمشقية : 240 . [11] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . [12] المبسوط 1 : 236 .
147
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147