responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147


الجهة لا توجب تملك الكل ، نعم ، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث .
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ثم [1] إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه ، فهل هي لقطة مطلقا ؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى [2] والتحرير [3] إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني [4] ، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع ، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ [5] في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة .
أو لواجده مطلقا ، كما عن النهاية [6] والسرائر [7] والشرائع [8] والارشاد [9] واللمعة [10] وحاشية الشرائع [11] .
أو لقطة مع أثر الاسلام ، ولواجده بدونه ، كما عن المبسوط [12]



[1] في " ف " : نعم .
[2] المنتهى 1 : 546 .
[3] تحرير الأحكام 1 : 73 .
[4] المختصر النافع : 264 .
[5] لم نعثر عليه في كتب الشيخ ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 121 .
[6] النهاية : 321 .
[7] السرائر 1 : 487 ، و 2 : 105 .
[8] الشرائع 1 : 179 - 180 .
[9] الإرشاد 1 : 292 .
[10] اللمعة الدمشقية : 240 .
[11] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
[12] المبسوط 1 : 236 .

147

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست