responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة ، والموجود في المملوك منها مع الأثر وإنكار الملاك لواجده . وهذا [1] خلاف ما يظهر من المسالك [2] من أن الموجود في الأرض المملوك مع الأثر لا يقصر عن الموجود في غيره حيث قلنا بكونها [3] لقطة ، إلا أن الانصاف أن وجوب التعريف هنا لا دليل عليه ، ولو قلنا بوجوبه في الموجود في الأراضي المباحة ، للموثقة المتقدمة [4] ، إذ لم يثبت صدق اللقطة على المفروض حتى يتمسك [5] في وجوب تعريفه بالعمومات ، لما عرفت من أن اللقطة : " المال الضائع " ، فلا يصدق على المدفون قصدا ، بل المذخور لعاقبة .
وما ذكره في المسالك ، من أنه لا يقصر عن الموجود في الأرض المباحة ، فيه [6] : أنه لا مضايقة عن قصوره عنه نظرا إلى أن الموجود في المملوك بحسب الظاهر محصور بين من جرت أيديهم عليها ، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم به في اللقطة ، وهذا وإن لم يصلح وجها للفرق [7] إلا أنه يصلح لابداء الاحتمال .
نعم ، لو تم ما ادعاه في التنقيح [8] من الاجماع فلا محيص عنه ،



[1] ليس في " ج " : هذا .
[2] المسالك 1 : 461 .
[3] في " ف " : بكونه .
[4] في الصفحة : 140 .
[5] في " ف " و " م " : نتمسك .
[6] في هامش " م " : ففيه ( ظ ) .
[7] في " ج " : للغرض .
[8] راجع الصفحة : السابقة .

149

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست