نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135
للمحكي [1] عن السرائر [2] والمنتهى [3] وغيرهما [4] . ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال ، وبين أن يشتمل على نوعين . ولو كان كنزان ، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد ، إلا مع الاتحاد عرفا . < فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد لمؤونة < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد المؤونة ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة ، لظاهر الصحيحة [5] حيث إن قوله : " فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > ما يملك من الكنز وما لا يملك < / فهرس الموضوعات > ما يملك من الكنز وما لا يملك ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه ، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره ، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة ، فذكروا أن للكنز أقساما أربعة : < فهرس الموضوعات > الكنز الذي يوجد في دار الحرب < / فهرس الموضوعات > الكنز الذي يوجد في دار الحرب الأول والثاني : ما يوجد في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الاسلام ، أم لا . وقد صرح جماعة [6] بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده ، وأن فيه
[1] حكاه في الجواهر 16 : 28 . [2] السرائر 1 : 491 . [3] المنتهى 1 : 549 . [4] التذكرة 1 : 253 . [5] المتقدمة في الصفحة السابقة . [6] منهم : السيد السند في المدارك 5 : 370 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 479 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 333 .
135
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135