responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135


للمحكي [1] عن السرائر [2] والمنتهى [3] وغيرهما [4] .
ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال ، وبين أن يشتمل على نوعين .
ولو كان كنزان ، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد ، إلا مع الاتحاد عرفا .
< فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد لمؤونة < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد المؤونة ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة ، لظاهر الصحيحة [5] حيث إن قوله :
" فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة ، كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > ما يملك من الكنز وما لا يملك < / فهرس الموضوعات > ما يملك من الكنز وما لا يملك ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه ، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره ، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة ، فذكروا أن للكنز أقساما أربعة :
< فهرس الموضوعات > الكنز الذي يوجد في دار الحرب < / فهرس الموضوعات > الكنز الذي يوجد في دار الحرب الأول والثاني : ما يوجد في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الاسلام ، أم لا .
وقد صرح جماعة [6] بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده ، وأن فيه



[1] حكاه في الجواهر 16 : 28 .
[2] السرائر 1 : 491 .
[3] المنتهى 1 : 549 .
[4] التذكرة 1 : 253 .
[5] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[6] منهم : السيد السند في المدارك 5 : 370 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 479 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 333 .

135

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست