نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136
الخمس ، وفي الحدائق [1] كما عن الخلاف [2] نفي الخلاف فيه ، وعن ظاهر الغنية [3] الاجماع عليه . واستدلوا عليه : بأن الأصل في الأشياء الإباحة . وحرمة التصرف في مال الغير إنما تثبت إذا كان المال المحترم ، أو ورد به نهي خصوصا أو عموما ، والكل منتف هنا . ويمكن أن يقال [4] ، إن الأصل في كل مال العصمة ، لعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " [5] ، ولقوله عليه السلام في التوقيع المروي في الاحتجاج " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بأذنه " [6] خرج من ذلك من علم عدم عصمة ماله - كالحربي مثلا - وبقي الباقي . ولو قيل : بأن الخارج هو الحربي الواقعي ، فالشبهة في الموضوع ويجري فيه البراءة . قلنا : أصالة عدم الانتقال إلى الواجد حاكمة على البراءة ، نظير المرأة المشتبهة بين الزوجة والأجنبية ، والمال المشتبه بين مال نفسه أو غيره ، حيث تجري فيهما أصالة عدم الزوجية وعدم الملكية [7] . اللهم ، إلا أن يدفع أصالة عدم الانتقال بما هو حاكم عليه ، من
[1] الحدائق 12 : 333 . [2] الخلاف 2 : 121 ، كتاب الخمس ، المسألة : 146 ، وفيه : يجب الخمس بلا خلاف . [3] الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 507 ، وحكاه في الجواهر 16 : 28 . [4] في " ف و " م " : يقال عليه . [5] عوالي اللآلي 1 : 222 و 457 . [6] الإحتجاج 2 : 299 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ . [7] في " ج " : عدم الانتقال .
136
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136