responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136


الخمس ، وفي الحدائق [1] كما عن الخلاف [2] نفي الخلاف فيه ، وعن ظاهر الغنية [3] الاجماع عليه .
واستدلوا عليه : بأن الأصل في الأشياء الإباحة . وحرمة التصرف في مال الغير إنما تثبت إذا كان المال المحترم ، أو ورد به نهي خصوصا أو عموما ، والكل منتف هنا .
ويمكن أن يقال [4] ، إن الأصل في كل مال العصمة ، لعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " [5] ، ولقوله عليه السلام في التوقيع المروي في الاحتجاج " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بأذنه " [6] خرج من ذلك من علم عدم عصمة ماله - كالحربي مثلا - وبقي الباقي .
ولو قيل : بأن الخارج هو الحربي الواقعي ، فالشبهة في الموضوع ويجري فيه البراءة .
قلنا : أصالة عدم الانتقال إلى الواجد حاكمة على البراءة ، نظير المرأة المشتبهة بين الزوجة والأجنبية ، والمال المشتبه بين مال نفسه أو غيره ، حيث تجري فيهما أصالة عدم الزوجية وعدم الملكية [7] .
اللهم ، إلا أن يدفع أصالة عدم الانتقال بما هو حاكم عليه ، من



[1] الحدائق 12 : 333 .
[2] الخلاف 2 : 121 ، كتاب الخمس ، المسألة : 146 ، وفيه : يجب الخمس بلا خلاف .
[3] الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 507 ، وحكاه في الجواهر 16 : 28 .
[4] في " ف و " م " : يقال عليه .
[5] عوالي اللآلي 1 : 222 و 457 .
[6] الإحتجاج 2 : 299 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
[7] في " ج " : عدم الانتقال .

136

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست