responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134


الاجماع أو الاتفاق .
والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة ، وحكي عن الصدوق في الأمالي : أنه دينار واحد [1] ، وهو وإن حكي عن الغنية [2] مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ، قال :
" سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، قال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " [3] .
وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا ، خلافا لظاهر جماعة [4] فخصوها بالدينار ، وحمله غير واحد [5] على إرادة المثال .
والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر [6] في المعدن [7] ، وفاقا



[1] الأمالي : 516 ، المجلس الثالث والتسعون .
[2] الحاكي هو صاحب الجواهر ( 16 : 26 ) واستغربه فيه ، لكن ما في الغنية يخالفه حيث قال : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر ، انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير .
[4] منهم المحقق في الشرائع 1 : 179 ، والعلامة في التحرير 1 : 74 ، والشهيد في اللمعة : 54 .
[5] مثل المحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 332 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 249 .
[6] في الصفحة : 129 .
[7] في هامش " م " هكذا : من قوله : " عرفا " إلى لفظ " المعدن " كان مشطوبا عليه في نسخة الأصل .

134

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست