نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134
الاجماع أو الاتفاق . والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة ، وحكي عن الصدوق في الأمالي : أنه دينار واحد [1] ، وهو وإن حكي عن الغنية [2] مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ، قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، قال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " [3] . وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا ، خلافا لظاهر جماعة [4] فخصوها بالدينار ، وحمله غير واحد [5] على إرادة المثال . والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر [6] في المعدن [7] ، وفاقا
[1] الأمالي : 516 ، المجلس الثالث والتسعون . [2] الحاكي هو صاحب الجواهر ( 16 : 26 ) واستغربه فيه ، لكن ما في الغنية يخالفه حيث قال : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر ، انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير . [4] منهم المحقق في الشرائع 1 : 179 ، والعلامة في التحرير 1 : 74 ، والشهيد في اللمعة : 54 . [5] مثل المحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 332 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 249 . [6] في الصفحة : 129 . [7] في هامش " م " هكذا : من قوله : " عرفا " إلى لفظ " المعدن " كان مشطوبا عليه في نسخة الأصل .
134
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134