نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127
ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [1] . وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟ < فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد المؤونة < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد المؤونة الأقوى : الثاني ، وفاقا لصريح جماعة [2] ، بل في المسالك : أنه الذي صرح به الأصحاب [3] ، وعن الرياض : نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع [4] - لأن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " [5] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين ، بأن يكون الخمس في نفس العشرين ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة . فخلاف صاحب المدارك [6] وبعض مشايخنا المعاصرين [7] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن ، خرج منه ما لم يبلغ [8] المجموع العشرين ، ضعيف جدا لما عرفت . < فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ < / فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم [9] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض ، وفاقا للمحكي
[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [2] منهم العلامة في التحرير 1 : 73 ، والشهيد في الدروس 1 : 260 . [3] المسالك 1 : 469 . [4] الرياض 5 : 252 . [5] الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . [6] مدارك الأحكام 5 : 392 . [7] المستند 2 : 79 . [8] في " ج " و " ع " : ما يبلغ . [9] في " ف " : الحكم .
127
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127