responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [1] .
وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟
< فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد المؤونة < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد المؤونة الأقوى : الثاني ، وفاقا لصريح جماعة [2] ، بل في المسالك : أنه الذي صرح به الأصحاب [3] ، وعن الرياض : نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع [4] - لأن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " [5] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين ، بأن يكون الخمس في نفس العشرين ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة .
فخلاف صاحب المدارك [6] وبعض مشايخنا المعاصرين [7] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن ، خرج منه ما لم يبلغ [8] المجموع العشرين ، ضعيف جدا لما عرفت .
< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟
ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم [9] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض ، وفاقا للمحكي



[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[2] منهم العلامة في التحرير 1 : 73 ، والشهيد في الدروس 1 : 260 .
[3] المسالك 1 : 469 .
[4] الرياض 5 : 252 .
[5] الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[6] مدارك الأحكام 5 : 392 .
[7] المستند 2 : 79 .
[8] في " ج " و " ع " : ما يبلغ .
[9] في " ف " : الحكم .

127

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست