نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126
ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان ، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة ، كما صرح به أولا . مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار ، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار ، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال ، مع أن الأصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين ، لأنها عدل المئتين ، كما يظهر من الأخبار [1] . وعن أبي الصلاح : اعتبار بلوغ دينار [2] ، وهو ضعيف كمستنده [3] من حيث الدلالة ، وحمله جماعة [4] على الاستحباب . استثناء مؤونة التحصيل ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المدارك : أنه مقطوع به بين الأصحاب [5] ، وعن الخلاف [6] والمنتهى [7] : دعوى الاجماع .
[1] الوسائل 6 : 92 ، الباب الأول من أبواب زكاة الذهب والفضة . [2] الكافي في الفقه : 170 . [3] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [4] كالسيد السند في المدارك 5 : 366 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 251 ، وحكاه في الحدائق ( 12 : 331 ) عن الأكثر . [5] مدارك الأحكام 5 : 392 . [6] الخلاف 2 : 119 ، كتاب الخمس ، ذيل المسألة : 140 . [7] المنتهى 1 : 549 ، حيث لم يذكر المخالف إلا أحمد والشافعي ، وفهم منه المحقق القمي : عدم الخلاف ، راجع الغنائم : 362 .
126
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126