responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان ، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة ، كما صرح به أولا .
مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار ، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار ، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال ، مع أن الأصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين ، لأنها عدل المئتين ، كما يظهر من الأخبار [1] .
وعن أبي الصلاح : اعتبار بلوغ دينار [2] ، وهو ضعيف كمستنده [3] من حيث الدلالة ، وحمله جماعة [4] على الاستحباب .
استثناء مؤونة التحصيل ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المدارك : أنه مقطوع به بين الأصحاب [5] ، وعن الخلاف [6] والمنتهى [7] :
دعوى الاجماع .



[1] الوسائل 6 : 92 ، الباب الأول من أبواب زكاة الذهب والفضة .
[2] الكافي في الفقه : 170 .
[3] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[4] كالسيد السند في المدارك 5 : 366 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 251 ، وحكاه في الحدائق ( 12 : 331 ) عن الأكثر .
[5] مدارك الأحكام 5 : 392 .
[6] الخلاف 2 : 119 ، كتاب الخمس ، ذيل المسألة : 140 .
[7] المنتهى 1 : 549 ، حيث لم يذكر المخالف إلا أحمد والشافعي ، وفهم منه المحقق القمي : عدم الخلاف ، راجع الغنائم : 362 .

126

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست