responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


والسرائر [1] والفاضلان في المعتبر [2] والشرائع [3] والقواعد [4] في باب الخمس والجهاد ، وفي التحرير [5] في باب إحياء الموات ، والشهيدان هنا [6] وفي الجهاد [7] .
وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف ، كما اعترف به في المناهل [8] ، فمخالفة صاحب الحدائق [9] مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة ، فلا يشمل الأرض ، في غير محلها ، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات ، بل تصريح المعظم .
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار ، كرواية مسمع الآتية [10] ، ورواية أبي بصير : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " [11] .
نعم ، بعض الأصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج



[1] السرائر 1 : 485 .
[2] المعتبر 2 : 619 .
[3] الشرائع 1 : 179 .
[4] القواعد 1 : 360 و 493 .
[5] تحرير الأحكام 2 : 129 .
[6] البيان : 341 . والدروس 1 : 258 ، الروضة 2 : 65 .
[7] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 403 .
[8] المناهل : ( مخطوط ) : ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم .
[9] الحدائق 12 : 324 .
[10] في الصفحة : 119 - 120 .
[11] الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : " فإن لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس " .

116

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست