نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116
والسرائر [1] والفاضلان في المعتبر [2] والشرائع [3] والقواعد [4] في باب الخمس والجهاد ، وفي التحرير [5] في باب إحياء الموات ، والشهيدان هنا [6] وفي الجهاد [7] . وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف ، كما اعترف به في المناهل [8] ، فمخالفة صاحب الحدائق [9] مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة ، فلا يشمل الأرض ، في غير محلها ، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات ، بل تصريح المعظم . مضافا إلى دلالة بعض الأخبار ، كرواية مسمع الآتية [10] ، ورواية أبي بصير : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " [11] . نعم ، بعض الأصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج
[1] السرائر 1 : 485 . [2] المعتبر 2 : 619 . [3] الشرائع 1 : 179 . [4] القواعد 1 : 360 و 493 . [5] تحرير الأحكام 2 : 129 . [6] البيان : 341 . والدروس 1 : 258 ، الروضة 2 : 65 . [7] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 403 . [8] المناهل : ( مخطوط ) : ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم . [9] الحدائق 12 : 324 . [10] في الصفحة : 119 - 120 . [11] الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : " فإن لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس " .
116
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116