نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 1 ] وجوب الخمس في غنائم وغيره < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 1 ] لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، ويدل عليه الأدلة الثلاثة [1] ، < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين المنقول وغيره < / فهرس الموضوعات > وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين ، فيثبت في الأراضي المفتوحة عنوة ، كما صرح به الشيخ [2] - فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد [3] - وابن حمزة وابن إدريس في الوسيلة [4] .
[1] أما الكتاب ، فقوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . " الأنفال : 41 ، وأما السنة فما ورد في الوسائل 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، وانظر الجواهر 16 : 5 ، وغيره . [2] المبسوط 2 : 34 . [3] التذكرة 1 : 428 . [4] الوسيلة : 202 .
115
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115