responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


الأراضي [1] المفتوحة عنوة [2] لوجوب إخراج الخمس منها .
< فهرس الموضوعات > إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل < / فهرس الموضوعات > اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ثم ظاهر التحرير [3] تعيين [4] إخراج الخمس من حاصلها ، لكن صريح الشرائع [5] والقواعد [6] في باب الجهاد : التخيير بين إفراز الخمس من عين الأرض ، أو من حاصلها كل سنة .
< فهرس الموضوعات > نقل كلمات الفقهاء في المسألة < / فهرس الموضوعات > نقل كلمات الفقهاء وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو : تعيين الافراز من العين ، قال : قال الشيخ رحمه الله : الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة ، الغانمين وغيرهم ، ويقبلها الإمام لمن يشاء ، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين .
ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين [7] ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه [8] ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف [9] [ باطلا وهو ]



[1] في " ج " و " ع " : الأرض ، وفي " م " : أراضي .
[2] ليس في " ف " و " م " : عنوة .
[3] تحرير الأحكام 2 : 129 .
[4] في " م " : تعين .
[5] الشرائع 1 : 322 .
[6] القواعد 1 : 492 .
[7] في النسخ : " الأرض " ، وما أثبتناه من المصدر .
[8] في النسخ : " تملكه " ، وما أثبتناه من المصدر .
[9] في النسخ : " المصرف " ، وما أثبتناه من المصدر .

117

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست