نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117
الأراضي [1] المفتوحة عنوة [2] لوجوب إخراج الخمس منها . < فهرس الموضوعات > إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل < / فهرس الموضوعات > اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ثم ظاهر التحرير [3] تعيين [4] إخراج الخمس من حاصلها ، لكن صريح الشرائع [5] والقواعد [6] في باب الجهاد : التخيير بين إفراز الخمس من عين الأرض ، أو من حاصلها كل سنة . < فهرس الموضوعات > نقل كلمات الفقهاء في المسألة < / فهرس الموضوعات > نقل كلمات الفقهاء وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو : تعيين الافراز من العين ، قال : قال الشيخ رحمه الله : الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة ، الغانمين وغيرهم ، ويقبلها الإمام لمن يشاء ، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين . ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين [7] ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه [8] ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف [9] [ باطلا وهو ]
[1] في " ج " و " ع " : الأرض ، وفي " م " : أراضي . [2] ليس في " ف " و " م " : عنوة . [3] تحرير الأحكام 2 : 129 . [4] في " م " : تعين . [5] الشرائع 1 : 322 . [6] القواعد 1 : 492 . [7] في النسخ : " الأرض " ، وما أثبتناه من المصدر . [8] في النسخ : " تملكه " ، وما أثبتناه من المصدر . [9] في النسخ : " المصرف " ، وما أثبتناه من المصدر .
117
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117