نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
الخمس ، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس . وأما عبارة المنتهى ، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي [1] في شرح الإرشاد [2] ، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين ؟ [3] ، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا [4] لما قبله ، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة [5] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل [6] البستان الموجود في الدار ، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت ، فإن حكمه حكم أصله إجماعا . استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل [7] الربح عن مؤونة السنة : استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله . أما الأولى ، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها . وأما الثانية ، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق ، والمحكي [8] عن جماعة
[1] مجمع الفائدة 4 : 310 . [2] ليس في " ف " : شرح الإرشاد . [3] حاشية الروضة : 291 و 292 . [4] في " ج " : مكررا . [5] في الصفحة : 85 - 86 . [6] في " ج " و " ع " : أصل . [7] في " ج " : حاصل . [8] أنظر السرائر 1 : 489 ، والمنتهى 1 : 550 ، والمدارك 5 : 385 ، والذخيرة : 483 ، وغيرهم .
90
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90