responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90


الخمس ، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس .
وأما عبارة المنتهى ، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي [1] في شرح الإرشاد [2] ، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين ؟ [3] ، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا [4] لما قبله ، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة [5] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل [6] البستان الموجود في الدار ، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت ، فإن حكمه حكم أصله إجماعا .
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل [7] الربح عن مؤونة السنة :
استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله .
أما الأولى ، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها .
وأما الثانية ، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق ، والمحكي [8] عن جماعة



[1] مجمع الفائدة 4 : 310 .
[2] ليس في " ف " : شرح الإرشاد .
[3] حاشية الروضة : 291 و 292 .
[4] في " ج " : مكررا .
[5] في الصفحة : 85 - 86 .
[6] في " ج " و " ع " : أصل .
[7] في " ج " : حاصل .
[8] أنظر السرائر 1 : 489 ، والمنتهى 1 : 550 ، والمدارك 5 : 385 ، والذخيرة : 483 ، وغيرهم .

90

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست