responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > الخمس في النماء الحاصل من الإرث ؟
< / فهرس الموضوعات > الخمس في النماء الحاصل من الإرث في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث ، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء ، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع .
< فهرس الموضوعات > الخمس فيما يفضل من الغلات المدخرة < / فهرس الموضوعات > الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة ثم إنه قد يتخيل [ عدم ] وجود الخلاف ، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت .
ومنشأ ذلك عبارة المنتهى ، حيث قال : يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة ، عند علمائنا أجمع [1] ، انتهى .
وتبعه على هذا التعبير في الرياض [2] ولا يخفى ما في هذا التخيل [3] ومنشئه .
أما الأول ، فلأن ما يفضل فيما [4] اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته ، فاشترى بها [5] الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لأحد في وجوب الخمس في الفاضل ، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة .
وإن كان أصله من مال غير مخمس [6] ، أو استفادة من وجه لا يوجب



[1] المنتهى 1 : 548 .
[2] الرياض 5 : 240 .
[3] في " ف " : التخييل .
[4] في " م " : عما .
[5] في " ج " و " ف " و " م " : به .
[6] في هامش " م " : مال مخمس ( ظ ) .

89

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست