responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


مستفيضا - : الأخبار المستفيضة ، مثل : رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته " [1] .
ومثل : رواية ابن مهزيار ، قال : " قال لي علي [2] بن راشد : قلت له :
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم :
وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ؟
فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " [3] .
وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة : أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان " [4] .
وفي صحيحة الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنائع [5] ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه :



[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[2] في الوسائل : أبو علي .
[3] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، وفيه : بعد خراج السلطان .
[5] في " ع " : الصانع ، وفي الوسائل : الصناع .

91

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست