نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
مستفيضا - : الأخبار المستفيضة ، مثل : رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته " [1] . ومثل : رواية ابن مهزيار ، قال : " قال لي علي [2] بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " [3] . وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة : أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان " [4] . وفي صحيحة الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنائع [5] ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه :
[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [2] في الوسائل : أبو علي . [3] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [4] الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، وفيه : بعد خراج السلطان . [5] في " ع " : الصانع ، وفي الوسائل : الصناع .
91
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 91