responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87


ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة [1] المنضمة إلى عموم الآية [2] - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي [3] في ذلك ، كالشهيدين في اللمعة وشرحها [4] ، بل يحكي عن ظاهر المعتبر [5] وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة [6] المحكية :
الاحتياط في الاخراج ، بل يظهر من تلك العبارة : عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب ، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة [7] .
والتفصي عن [8] كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة ، بل العامة أيضا ، وإن كان ممكنا ، إلا أن الانصاف [9] أن القول بالوجوب هل يجب الخمس في الميراث ؟
لا يخلو عن قوة ، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث ، مع ضعف القول بثبوته في الثاني ، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما



[1] في الصفحة : 75 .
[2] الأنفال : 41 .
[3] الكافي في الفقه : 170 .
[4] الروضة البهية 2 : 74 .
[5] المعتبر 2 : 623 .
[6] في الصفحة : 72 .
[7] في الصفحة : 72 .
[8] في " ج " و " ع " : من .
[9] ليس في " ج " : أن الانصاف .

87

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست