نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88
في الروضة [1] - وببعض الأخبار الخاصة ، مثل المكاتبة المتقدمة [2] ، ونحوها الرضوي [3] ، معللا فيه [4] الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة . إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة [5] تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث . وأما المكاتبة ، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن ، مع أن القائل لا يقول به . وأما الرضوي ، فغير بالغ حد الاستناد ، بل التأييد . نعم ، ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس ، والعفو عنه ، ما يدل على ثبوت [6] حق للإمام [7] عليه السلام في الميراث الذي يصيبه ، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما ، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه . فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف ، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب . ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان [8] وغيرهما من وجوب الخمس
[1] الروضة البهية 2 : 74 . [2] في الصفحة : 84 . [3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 . [4] في " ف " المعلل فيها . [5] في الصفحة : 25 . [6] في " ف " و " م " : بثبوت . [7] في " ج " و " ع " : الإمام . [8] انظر البيان 348 ، والمسالك 1 : 465 .
88
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88